المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الرابع: التراخيص
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 15 من 45
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.