المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 18 من 45
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.