المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 45
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.