الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 45
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة العشرون:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام