المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 45
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقاً لما تحدده اللائحة.