الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة الخامسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 45
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام