المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 26 من 45
يلتزم المفتش بالآتي: 1- عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2- التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 3- تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف.