المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 28 من 45
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريراً بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.