المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 27 من 45
للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.