المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 32 من 45
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة.