المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 33 من 45
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.