نظام الغذاءالمادة الخامسة والثلاثون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائيأنظمة عاديةساريالصحةالمادة 35 من 45لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة والثلاثون:المادة السادسة والثلاثون:عرض كل مواد النظام