الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة الرابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 34 من 45
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون:المادة الخامسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام