المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الحادي عشر: العقوبات
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 37 من 45
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.