المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 38 من 45
للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاماً بتنفيذ هذه الاتفاقيات.