الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغذاء

المادة الأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 40 من 45
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون:المادة الحادية والأربعون:
عرض كل مواد النظام