المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 40 من 45
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.