المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الغذاء • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 41 من 45
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.