الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 18
مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر(من الجزاءات الآتية: 1- غرامة لا تتجاوز)خمسمائة(ألف ريال، ولا تتجاوز)مليون) ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية. 2- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين). وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. 3- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين) إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2(و)3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2(و)3) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام