المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 18
1- يصدر بقرار من الوزير جدول تُحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها. 2- يُحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزائين المنصوص عليهما في الفقرتين (1(و)2(من المادة)الثانية) من اللائحة في حالة تكرار المخالفة، بزيادة الحدين الأقصيين لهما على ألا تتجاوز الضعف. 3- يُضمن الجدول المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما أُلزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.