الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 18
1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام