المادة السابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 18
لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر. وللمخالف أيضاً حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقاً لما هو مقرر نظاماً.