الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية • 1442 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 18
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي: 1- حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على سبعة أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 3- في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة آليات احتسابها.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام