المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 16
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف إلى الربح يسمى (مركز الدراسات والبحوث البترولية)، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز".