الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 16
مقر المركز مدينة الرياض، وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل مقره إلى مكان آخر في المملكة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام