المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 16
تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقًا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة. 2- الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.