المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 16
يمثل المركز في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.