المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 16
يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ستة من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال البترول والبحث العلمي. ويكون تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد الأمر مكافآتهم.