الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 16
1- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون. 2- لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام