الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية • قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 16
يكون للمركز لجنة استشارية من خبراء وعلماء غير متفرغين، تعاون المدير العام، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح المدير العام. ويحدد القرار آلية عملها.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام