المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 20
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.