الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام مكافحة التدخين
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالصحةساري20 مادة

نظام مكافحة التدخين

يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة .

عرض على BOE
فهرس المواد (20)

نظام مكافحة التدخين

أنظمة عادية • الصحة • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الأولى :

يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الثانية :

يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الثالثة :

تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الرابعة :

تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الخامسة :

يجب أن يكون موضحاً على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة السادسة :

لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة السابعة :

يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
4 - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
5 - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
7 - مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
9 - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الثامنة :

للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي :
1 - ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 - ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي.
3 - ألا يباع داخل وسائل النقل العامة.
4 - ألَّا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
5 - ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به.
6 - ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا.
7 - عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته.
8 - وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة التاسعة :

يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة العاشرة :

1 - يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية.
2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الحادية عشرة :

على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الثانية عشرة :

تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الثالثة عشرة :

يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الرابعة عشرة :

يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الخامسة عشرة :

فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العَوْد.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة السادسة عشرة :

يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة السابعة عشرة :

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة الثامنة عشرة :

تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة التاسعة عشرة :

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين

قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434

المادة العشرون :

يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي