المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 2 من 20
يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.