المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 20
لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.