الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة التدخين

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مكافحة التدخين • قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 8 من 20
للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي: 1- ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي. 3- ألا يباع داخل وسائل النقل العامة. 4- ألَّا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. 5- ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به. 6- ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا. 7- عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته. 8- وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام