المادة (12)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • تشكيل المجلس
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 12 من 32
يتألف مجلس الوزراء من: أ - رئيس مجلس الوزراء. ب - نواب رئيس مجلس الوزراء. جـ - الوزراء العاملين. د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.