نظام مجلس الوزراء
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك .
نظام مجلس الوزراء
أنظمة أساسية • الأنظمة الأساسية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (1)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (2)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (3)
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (4)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (5)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (6)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (7)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (8)
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (9)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (10)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (11)
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
تشكيل المجلس
المادة (12)
أ - رئيس مجلس الوزراء .
ب - نواب رئيس مجلس الوزراء .
جـ - الوزراء العاملين .
د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
تشكيل المجلس
المادة (13)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
تشكيل المجلس
المادة (14)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
تشكيل المجلس
المادة (15)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
تشكيل المجلس
المادة (16)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
تشكيل المجلس
المادة (17)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
تشكيل المجلس
المادة (18)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة (19)
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون التنظيمية
المادة (20)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون التنظيمية
المادة (21)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون التنظيمية
المادة (22)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون التنظيمية
المادة (23)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون التنفيذية
المادة (24)
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2 - إحداث وترتيب المصالح العامة .
3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4 - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون المالية
المادة (25)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون المالية
المادة (26)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون المالية
المادة (27)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
الشؤون المالية
المادة (28)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء
المادة (29)
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء
التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء
المادة (30)
أولاً - ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً - الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً - هيئة الخبراء .
ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.