الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الوزراء

المادة (14)

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • تشكيل المجلس
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 14 من 32
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
عرض على BOE
المادة (13)المادة (15)
عرض كل مواد النظام