المادة (30)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 30 من 32
يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية: أولاً - ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانياً - الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثاً - هيئة الخبراء. ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.