المادة (6)
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الوزراء • أحكام عامة
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 6 من 32
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.