الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق

المادة السادسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق • أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 26 من 41
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام