الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام المناطق
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة أساسيةالأنظمة الأساسيةساري41 مادة

نظام المناطق

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

عرض على BOE
فهرس المواد (41)
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةالمادة السابعةالمادة الثامنةالمادة التاسعةالمادة العاشرةالمادة الحادية عشرةالمادة الثانية عشرةالمادة الثالثة عشرةالمادة الرابعة عشرةالمادة الخامسة عشرةالمادة السادسة عشرةالمادة السابعة عشرةالمادة الثامنة عشرةالمادة التاسعة عشرةالمادة العشرونالمادة الحادية والعشرونالمادة الثانية والعشرونالمادة الثالثة والعشرونالمادة الرابعة والعشرونالمادة الخامسة والعشرونالمادة السادسة والعشرونالمادة السابعة والعشرونالمادة الثامنة والعشرونالمادة التاسعة والعشرونالمادة الثلاثونالمادة الحادية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثونالمادة الأربعونالمادة الحادية والأربعون

نظام المناطق

أنظمة أساسية • الأنظمة الأساسية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الأولى

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثانية

تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثالثة

تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة .

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الرابعة

يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الخامسة

يكون أمير المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السادسة

يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السابعة

يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و - إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
حـ - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في  المنطقة بمراجعهم.
ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثامنة

يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة التاسعة

يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة العاشرة

أ - يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب- يكون لكل محافظة محافظ لاتقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لاتقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
جـ - يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
د - يكون لكل مركز رئيس لاتقل مرتبته عن الخامسة، يعين بقرار من أمير المنطقة، بناء على توصية من محافظ المحافظة.
 

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الحادية عشرة

على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثانية عشرة

يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثالثة عشرة

على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات "و" ، "ط" ، "ي" من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الرابعة عشرة

على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الخامسة عشرة

ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السادسة عشرة

يتكون مجلس المنطقة من:
أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
جـ - وكيل الامارة ومحافظي المحافظات.
د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
هـ - عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. 

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السابعة عشرة

يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د - أن تكون إقامته في المنطقة.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثامنة عشرة

للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة العشرون

إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الحادية والعشرون

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثانية والعشرون

في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثالثة والعشرون

يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ - تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
ب - تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
ج - دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د - متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الرابعة والعشرون

يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الخامسة والعشرون

يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السادسة والعشرون

يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السابعة والعشرون

يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثامنة والعشرون

لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة التاسعة والعشرون

لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثلاثون

لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الحادية والثلاثون

لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثانية والثلاثون

على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثالثة والثلاثون

على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الرابعة والثلاثون

على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الخامسة والثلاثون

تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السادسة والثلاثون

لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السابعة والثلاثون

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثامنة والثلاثون

لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة التاسعة والثلاثون

يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الأربعون

يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق

أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الحادية والأربعون

- أضيفت هذه المادة برقم ( الحادية والأربعون) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، وتنص على الاتي:

"لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره".

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي