الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام المناطق • أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 9 من 41
يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام