الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 64
لا يجوز تعديل شروط وأحكام الرخصة أثناء فترة سريانها إلا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة. ويكون تجديدها أو تمديدها بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام