المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 64
1- تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بأنواع الرخص، وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتمديدها وتحويلها وتعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. 2- تُقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تحويلها أو تعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة، طبقاً للنظام؛ إلى الوزارة باستخدام النماذج والإجراءات الموضحة في اللوائح.