الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 64
1- الرخص التي تخول الحقوق وفقاً للنظام، هي: أ- رخصة الاستطلاع. ب- رخصة الكشف. جـ- رخصة الاستغلال. 2- تشمل رخصة الاستغلال ما يأتي: أ- رخصة التعدين. ب- رخصة المنجم الصغير. جـ- رخصة محجر مواد بناء. د- رخصة الأغراض العامة. 3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام