المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 64
يجوز التقدم بطلب للحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض، ويجوز للوزارة وضع قيود على طبقة محددة، وفقاً لما تحدده اللوائح.