الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 64
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة(والفقرة)6(من المادة)الحادية والأربعين)، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة على موقع واحد، فتكون الأولوية في منح الرخصة بناءً على أسبقية تقديم الطلب وعلى النحو المسجل في سجل الطلبات بشرط ما يأتي: 1- الوفاء بمتطلبات المادة (السادسة عشرة). 2- دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء المتطلبات الأخرى لمنح هذه الرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام