المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 64
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقاً للنظام واللوائح إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب التظلم من ذلك أمام المحكمة الادارية.