المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الأول : التعريفات وأحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 64
1- جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. 2- تنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقاً لأحكام النظام.