الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الأول : التعريفات وأحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 64
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على سبيل المثال- القيام بما يأتي: 1- إصدار اللوائح والنماذج والإجراءات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. 2- وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها. 4- تحديد الأجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقاً لأحكام النظام وما تقرره اللوائح. 5- دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى أحكام النظام وإصدار الرخص المانحة لتلك الحقوق وفقاً لأحكامه. 6- تحصيل الرسوم والمقابل المالي والعوائد المالية للمنافسات والأجور السطحية والغرامات المقررة طبقاً لأحكام النظام. 7- تشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار في مجال النشاط التعديني. 8- السعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة. 9- التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي: أ- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني. ب- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها. جـ- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للاستثمار التعديني. 10- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق البنية التحتية المطلوبة للمناطق التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة والمياه. 11- التكامل والتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة مواقع الأنشطة التعدينية. 12- مراقبة تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يتوجب على المرخص له القيام بها. 13- التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق الصادرة منها في مجال النشاط التعديني. 14- الإشراف والمراقبة على جميع أوجه نشاطات المرخص له. 15- تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير أو توجيه يطلب وفقاً للنظام أو اللوائح. 16- وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها. 17- تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يُحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص. 18- تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفقًا لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام